قوله ( قيل ) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته قوله ( بعض اللغويين ) وهو علي بن جعفر اه .
مغني قوله ( باللفظ الآتي ) وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما اه .
ع ش أي وترجمتها قوله ( لصحة نفيه عنه ) أي نفي النكاح عن الوطء إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه .
مغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه .
قوله ( ولاستحالة الخ ) أي عرفا كما هو ظاهر اه .
رشيدي عبارة ع ش هذا إنما يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه .
أي فيكون من باب الصريح لا الكناية قوله ( فيه ) أي الوطء وكذا ضمير ذكره وكفعله وإرادته قوله ( ويكنى به الخ ) الواو للحال اه .
ع ش قوله ( لاستقباح الخ ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه .
رشيدي أقول وهذا صريح صنيع المغني قوله ( وإرادته الخ ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته اه .
قوله ( وفي الزاني الخ ) عطف على قوله في حتى تنكح اه .
سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله ( بناء على الخ ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله دل الخ خبر ذلك المتعلق المقدر قوله ( وقيل عكسه ) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه .
قوله ( حقيقة فيهما ) أي بالاشتراك كالعين اه .
مغني قوله ( فلو حلف الخ ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه .
رشيدي قوله ( فلو حلف الخ ) عبارة المغني وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلا إن نواه اه .
.
قوله ( حنث بالعقد ) لا الوطء إلا إن نواه اه .
شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا يحنث حيث لا نية وإن دلت القرينة على إرادته كان حلف لا ينكح زوجته وينبغي خلافه عملا بالقرينة اه .
ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه .
قوله ( حتى في الجنة ) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية اه .
سم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي التي الخ قوله ( والتمتع ) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة قوله ( وهذه ) أي الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع قوله ( أو إباحة ) معتمد اه .
ع ش .
قوله ( وله زوجة ) الواو للحال قوله ( والأصح لا حنث الخ ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه .
مغني قوله ( وعلى الأول ) أي التمليك قوله ( اتفاقا ) أي على الوجهين قوله ( ولا يجب عليه الخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها اه .
ع ش قوله ( أي النكاح ) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ في النهاية قوله ( ونفقة يومه ) أي وليلته ع ش أي التمكين سم قوله ( يا معشر الشباب ) خصهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم غيرهم اه .
ع ش قوله ( والمراد ) أي بالباءة وقوله هو أي