في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع اه .
قول المتن ( بما ) أي بكل ما الخ اه .
مغني قوله ( السابقة ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله ( وممونه ) كذا في شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا اه .
سم قوله ( يومهم الخ ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه .
مغني قوله ( وكسوة فصلهم ) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم وليراجع اه .
سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مر قوله ( مطلقا ) أي شق عليه الصبر أم لا قوله ( وقبله منه ) أي لم ينكره عليه اه .
ع ش قوله ( بل يكره ) قال في شرح الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ انتهى اه .
سم قوله ( مع خبر أبي بكر ) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه .
بجيرمي قوله ( وخرج بالصدقة الخ ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم اه .
قوله ( خالفه في شرح مسلم ) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه .
ع ش عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه .
.
قوله ( في الجواهر الخ ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطء الحائض ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه .
نهاية زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلوة أفضل لما في ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشيء وإن قل ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه .
قوله ( إمساك الفضل الخ ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة اه .
سم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلا أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه .
وقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل قوله ( أن المراد بالباقي ) وهو غير المحتاج إليه اه .
ع ش قوله ( من قولها ) أي الجواهر قوله ( عن قوته وقوت عياله سنة ) أي ما لم يشتد الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه .
ع ش قوله ( ما مر آنفا ) أي بقوله يومهم وليلتهم الخ .
= كتاب النكاح =