لأن التصدق عليها خلاف الأولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب فيحتمل أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب اه .
مغني .
قوله ( قال الأذرعي الخ ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي أو لا يتأتى لأن فيه وإن قل إسقاط شيء من الدين عن الذمة محل تأمل اه .
سيد عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي قوله ( إبراء مدين ) .
$ فرع أبرأ لظن إعساره فتبين غناه $ نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر اه .
سم على حج اه .
ع ش .
قوله ( أوله به بينة ) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه .
سيد عمر قول المتن ( بما يحتاج إليه ) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه .
سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من جانبهم وإن لم يتضرروا اه .
ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني قوله ( ومؤنة الخ ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه .
سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه .
قول المتن ( من تلزمه الخ ) يشمل نفسه كما يأتي اه .
سم قوله ( من جهة ظاهره ) ظاهره وإن لم يطلب صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه .
ع ش قوله ( قيل ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي قوله ( مطلقا ) أي بما يحتاجه لممونه من نفسه وغيره قوله ( ويعلم مما يأتي الخ ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالا اه .
سم قوله ( ولا يرد ) أي ما في المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ قوله ( بحمله على علمهم الخ ) عبارة المغني فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لا مهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه .
قوله ( وللأبد ) أي للمستقبل قوله ( ورضي بذلك ) ولا بد من إذنه اه .
بجيرمي عن الحلبي قوله ( أما إذا ظن ) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله بل قد يسن قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني إلا أن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ قوله ( حرمت الصدقة ) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلا وقوله مطلقا أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا قوله ( كما تحرم صلاة النفل ) ينبغي إلا رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيرا اه .
ع ش .
وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه وهو محل تأمل وكلامهم