أما الحرمة في الأول عن المالك قوله ( فلتسببه الخ ) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه .
سم قوله ( نظر فيه ) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر قوله ( أيضا ) أي كالشارح قوله ( الوجه تحريمه ) أي العقد قوله ( حصولها ) أي الإضاعة قوله ( ولإعانة الوديع عليه ) أي الإضاعة .
قوله ( في غير الأولى ) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه .
سم قوله ( دون الحرمة فيها ) قد يقال محل هذا إن كان الإيداع لحاجة ما إذا كان لضرورة كان خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه .
سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة قوله ( وحيث قبل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه قوله ( ولم يضمن الخ ) لأنه وضع يده إذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان لأن أذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك اه .
سم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه .
سيد عمر قوله ( ففي نحو وديع الخ ) أدخل بالنحو الوكيل قوله ( يضمن ) أي مضمون على الدافع والآخذ قوله ( بأمانة نفسه ) إلى قوله ولو تعدد الأمناء في المغني إلا قوله حيث لم يخش إلى لكن لا مجانا وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ومحله ) أي الاستحباب قوله ( إن لم يخف الخ ) عبارة النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه .
قوله ( عنده ) أي المالك قوله ( أي غلب على ظنه الخ ) حقه أن يذكر بعد قوله والإثم يزاد مثله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل منهما طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنه أن لا يثق بأمانته اه .
ع ش أي أو لا يقدر على حفظها حينئذ أي غلب على ظنه وكذا على ظن الوديع ذلك كما هو ظاهرا قوله ( لزمه قبولها ) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه .
نهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذمي كالمسلم الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه .
قوله ( منه ) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع قوله ( وإن تعين ) غاية لقوله لزمه قبوله الخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا مجانا قوله ( لكن لا مجانا ) استدراك على قوله لزمه قبولها قوله ( لو علموا ) أي الأمناء القادرون قوله ( أنه لا وجوب هنا ) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم المالك بهم وبموافقتهم فتأمل قوله ( لأنه لا تواكل حينئذ ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو عالما به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه .
سيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
قوله ( إن أراده ) أي أراد المالك الإيداع قوله ( هذه الصورة ) وهي