قوله وأنه يستحب الخ قوله ( أي المودع ) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط في النهاية قوله ( لما مر ) أي في أول الفصل .
قوله ( فلا يجوز إيداع محرم ) إلى قوله ومرت في المغني قوله ( إيداع محرم الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول .
قوله ( ولا كافر نحو مصحف ) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإجارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف لأنه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه .
لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه .
ع ش قوله ( ويجوز إيداع مكاتب ) من إضافة المصدر إلى مفعول والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه .
ع ش .
قوله ( المراد بالشرط الخ ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه .
سيد عمر قوله ( بلفظ أو إشارة الخ ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني الناطق باللفظ وهي أما صريح كاستودعتك هذا الخ وأما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة اه .
وهي أحسن قوله ( فلا يجب ) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها قوله ( فعلى الأول ) أي عدم الوجوب المعتمد قوله ( وإن فرط ) أي بما يأتي آنفا قوله ( وقبل منه ) أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه .
ع ش قوله ( أو أعطاه الخ ) عطف على وقبل منه قوله ( وإن أعطاه أجرة ) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه .
ع ش قوله ( وإن فسدت الخ ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه .
ع ش قوله ( إلا إن قبل الاستحفاظ ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين اربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن اه .
أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه .
ع ش قوله ( وليس من التفريط فيهما ) أي مسألتي الحمامي والخاني قوله ( أنه ) أي كلا من الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير قوله ( لصيغة العقد ) إلى قوله والمراد بالقبض في النهاية والمغني قول المتن ( ويكفي القبض ) عقارا كانت أو منقولا فإذا قبضها تمت الوديعة اه .
مغني .
قوله ( ويحتمل أنها ) أي الواو قوله ( مطلقا ) يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ويحتمل أخذا من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا قوله ( مثلا ضعه ) الأولى ضعه مثلا قوله ( لما يأتي ) أي آنفا في قوله أوضعه فوضعه الخ قوله ( وفارق ) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون الأول .
قوله ( وقضية كلامه ) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلا قوله وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد قوله ( نقل هذه ) أي كفاية هذا وديعة قوله ( على ما ذكرته ) أي على وجود القرينة قوله ( أو احفظه ) عطف على قوله وديعة الخ