شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه .
سم قوله ( وشرط الوديعة ) أي ليتأتى فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه .
ع ش قوله ( مما تقرر ) أي من قوله من جهة الوديع الخ قوله ( أي أخذها ) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق الخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه .
ع ش وقوله لا يحرم القبول الخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد اه .
قوله ( حالا ) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولا وهو أمين .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ قوله ( كره له أخذها ) هو المعتمد اه .
مغني قوله ( من مالكها الرشيد الخ ) هذه القيود معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم الإضمار هنا قوله ( وقيل يحرم الخ ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجح قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه .
بحذف قوله ( لو غلب على ظنه الخ ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا .
قوله ( أما غير مالكها الخ ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه .
سيد عمر قوله ( كوليه ) أي أو وكيله قوله ( إيداع من الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول قوله ( ويحرم عليه ) أي الوديع قوله ( بحال الأول أو الثاني ) المراد بالأول قول المتن من عجز الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه .
سم قوله ( على ما بحثه ابن الرفعة ) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذه ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه .
قال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه .
قوله ( في الأول ) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع قوله ( إن كان في ذلك إضاعة مال الخ ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه .
سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا قوله ( محرمة ) نعت إضاعة الخ قوله ( وبقاء كراهة القبول ) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول فكان الأولى تأخيره عنه قوله ( وحرمته ) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه قوله ( أما على المالك الخ ) أي