ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى .
قوله ( لما مر ) أي غير مرة قوله ( وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه قوله ( إذا عليه ) أي الوصي قوله ( بحسب ما يراه ) متعلق برعاية الخ قوله ( وهو ) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان قوله ( لإنسان بجزء ) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا قوله ( ولجهات البر ) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في قوله ( ولم يعلم ) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الأعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ قوله ( ما عينه ) أي الجزء الذي عينه قوله ( غيرهم ) أي غير المساكين قوله ( عليه ) أي غيرهم قوله ( جائز الخ ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى ! < في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم > ! البقرة 220 الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه .
= كتاب الوديعة = قوله ( هي لغة ) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن قوله ( من ودع ) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه .
ع ش قوله ( وإرادة كل منهما ) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه .
سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه .
قوله ( فخرجت الخ ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه .
ع ش قوله ( اللقطة والأمانة الشرعية الخ ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه .
سم قوله ( والأمانة ) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه .
ع ش قوله ( والحاجة بل الضرورة الخ ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا > ! النساء 58 فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى ! < وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم > ! البقرة 283 وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه .
قوله ( بل الضرورة ) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( بمعنى الإيداع ) هلا قال بمعنى العقد اه .
سم عبارة ع ش قوله بمعنى الإيداع أي لا العين اه .
أي فالمراد بالإيداع العقد قوله ( وشرط الوديعة ) المتبادر إرادة