بيع الخ قوله ( مثلهما الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا كالأب والجد اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي فلا يصدق إلا ببينة قوله ( وعلى هذا التفصيل ) أي في الحاكم قوله ( في ذلك ) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ قوله ( بحساب ) أي في الكل اه .
ع ش والجار متعلق بيطالب قوله ( بل إن ادعى ) ببناء المفعول نائب فاعله قوله ( عليه ) أي على الأمين قال ع ش ومثله وارثه اه .
قوله ( يحلف ) أي المدعى عليه ولو بجعل اه .
ع ش قوله ( إن الأمر في ذلك كله الخ ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الأمر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه النزاع القول فيه قول الأمين اه .
ع ش أي بيمينه قوله ( ورجح ) أي ما أفهمه كلام القاضي قوله ( ولو لم يندفع ) إلى قوله بل يلزمه في المغني قوله ( ولو بلا قرينة الخ ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالبا على وجه السر فيتعذر الإشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع الناس عن الدخول في الوصاية اه .
سيد عمر قوله ( أو إلا بتعييبه الخ ) عطف على إلا بدفع الخ قوله ( لسهولة إقامة البينة الخ ) إن أراد الإشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه .
سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في أنه لا فرق لأن ذلك لايعلم إلا منه غالبا انتهى اه .
قوله ( ولا يجوز له ) أي للوصي بل لمطلق الولي قوله ( بما ينعزل ) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه .
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه .
قوله ( وكذا الخ ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقا قوله ( ولو اشترى ) أي شخص .
قوله ( وأنكر كون البائع وصيا الخ ) أي ولم يثبته المشتري قوله ( رجع على الوصي ) أي ورجع المولى عليه على المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه .
ع ش قوله ( وإن وافقه ) أي وافق المشتري البائع قوله ( لو اشترى ) أي شخص .
قوله ( وزعم ) أي قال اه .
ع ش قوله ( لم يصدق الخ ) أي فيما زعمه بصورتيه قوله ( وهو أحد وجهين الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( لمن يصرفها ) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الإيصاء بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ قوله ( باع الوصي الخ ) هل المراد جواز أو وجوبا فلعل الأقرب الأول قوله ( وهو ) أي ما أشار إليه البلقيني قوله ( وفيها ) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر قوله ( والقربات ) عطف على وجوه البر قوله ( والقربات كل نفقة الخ ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ