قوله ( فيصدق الولد فيه ) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه .
قوله ( بيمينه ) سيذكر أنه ضعيف قوله ( لتعدى الوصي ) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدقه أي الوصي قوله ( وعين القدر ) أي قدر ما ادعاه من الإنفاق اه .
شرح الروض قوله ( نظر فيه ) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه .
سيد عمر قوله ( وصدق الخ ) أي بلا يمين اه .
ع ش قوله ( من يقتضي الحال تصديقه ) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه .
كردي قوله ( وإن لم يعين الخ ) قد يقال الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( صدق الوصي ) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضا ما مر آنفا عن السيد عمر قوله ( في الحالة الأولى ) هي قوله أما غير اللائق اه .
ع ش قوله ( مما تقرر آخرا ) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه قوله ( بل إن كان ) أي الزائد على اللائق .
قوله ( أو في تاريخ موت الأب ) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الإنفاق من يوم موته اه .
شرح الروض قوله ( أو أول ملكه ) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه .
قوله ( وكالوصي في ذلك ) أي فيما تقدم في المتن والشارح قوله ( ويؤيده ) أي كون وارث الوصي مثله .
قوله ( وقول البغوي ) مبتدأ خبره قوله ضعيف وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع قوله ( وللأصل ) هل يشمل الأم الوصية فليراجع قوله ( نحو الوصي ) كقيم الحاكم بخلاف الحاكم الأمين أخذا من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والأوجه الخ قوله ( إن أذن له القاضي ) ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع قوله ( كما مر ) أي في شرح في تنفيذ الوصايا قوله ( ككساد ماله ) أي المولى قوله ( في الأولى ) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي إذا كان وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أو لا قوله ( أو تنازعا ) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في النهاية إلا قوله والأوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر إلى ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى لو اشترى شيئا من وكيل قوله ( تنازعا ) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن ( بعد البلوغ ) أي رشيدا اه .
مغني قوله ( أو في إخراجه ) أي الوصي الزكاة من ماله أي الطفل فيما يظهر قوله ( كما هو ظاهر الخ ) عبارة النهاية على ما صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد من بينة اه .
وفيه وقفة ظاهرة قوله ( بيمينه ) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني قوله ( وهذه ) أي مسألة المتن قوله ( لم تتقدم الخ ) أي حتى تكون مكررة كما قيل قوله ( لأن تلك ) أي المتقدمة في الوكالة قوله ( وليس ) أي الوصي قوله ( فيهما ) خبر ان قوله ( أحدهما ) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل الإضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي قوله ( أو ترك أخذ بشفعة ) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه .
رشيدي قوله ( بخلاف الأب الخ ) راجع لقوله لا في نحو