إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لإشعار ذلك قوله ( وهو لا يفسد ) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون رجوعا لأن ذلك صون له عن الفساد اه .
كردي قوله ( أو جعله حشوا ) أي لفراش أو جبة اه .
مغني قوله ( وبين تجفيف الرطب ) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم قوله ( مقطوع الخ ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه .
قوله ( وكتقديد لحم الخ ) عطف على كخياطة الخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه .
سم قوله ( وكتقديد لحم الخ ) هل يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو معتاد في بعض النواحي أو لا يلحق به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للأكل فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف الموصى به وأن لأكل محتمل ولعل الثاني أقرب لإطلاقهم الشيء ولتعليلهم المذكور في الخبز اه .
سيد عمر قوله ( وأظهر منها في القديد ) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة للأكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه .
سيد عمر قول المتن ( وقطع ثوب الخ ) وصبغه أو قصارته اه .
مغني قوله ( إن كان الخ ) أي الطحن وما عطف عليه قوله ( سواء أسماه باسمه ) أي حال الوصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ اه .
ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلا اه .
قوله ( ثم تصرف في جميعه ) أو هلك نهاية ومغني قوله ( وقد يراعى الخ ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا أن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه .
مغني قوله ( ثم انهدمت في حياته ) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه .
مغني .
قوله ( أو بفعل الغير ) أي بغير إذن الموصي قوله ( أو بفعله ) أي أو فعل مأذونه قوله ( لزوال الاسم الخ ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه .
سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه .
وهي سالمة عن الإشكال قوله ( قوله أنه ) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع قوله ( وخرج بالبناء والغراس الزرع ) أي فلا يكون رجوعا اه .
ع ش قوله ( لضعف إشعارهما الخ ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف الخ قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه .
ع ش .
قوله ( ومر ) أي في شرح أو هذا لوارثي قوله ( أنه لو أوصى بشيء ) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى قوله ( شرك بينهما ) عبارة المغنى والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لا آخر أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما اه .
قوله ( لأن الجملة اثنان الخ )