أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه .
كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين .
قوله ( هو محل الرجوع ) وهوالنصف الثاني سم و ع ش قوله ( فإن رد أحدهما الخ ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ قوله ( ولو أوصى بها ) أي بالعين قوله ( هو الغلط ) خبر قوله وزعم الخ قوله ( لأن المرعي عندهم طريقة العول الخ ) وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه .
نهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه .
قال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه .
قوله ( بأن يضاف أحد المالين الخ ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من قوله يزاد النصف الخ اه .
كردي قوله ( كان له الربع ) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه .
ع ش قوله ( وفي الأولى ) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف قوله ( تأتي هنا في التعدد الخ ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه .
ع ش قوله ( ما مر في الإقرار ) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه .
ع ش .
قوله ( ويرد عليه الخ ) قد يقال أن هذا لا يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه .
رشيدي قوله ( ولو أوصى بمائة ثم الخ ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى قوله ( ليس له ) أي الموصى له اه .
ع ش قوله ( بثلثه ) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه أي الثلث اه .
ع ش قوله ( وبطلت الأولى ) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهي نصف الثلث فتأمل اه .
رشيدي قوله ( وصيته الأولى ) أي وصيته لزيد بثلث ماله قوله ( ما لم يوص الخ ) خبر أن محل الخ قوله ( ولو أوصى لزيد بعين ) إلى قوله لا يقال في النهاية قوله ( كان لعمرو ربعها ) أي مع ثلث غيرها قوله ( على قياس ما مر عن الشيخين ) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ قوله ( على قياس ما مر الخ ) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه .
ع ش .
قوله ( أخذ الموصى له ) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها قوله ( وإن كانت أقل الخ ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة والثلث