فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه الى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصي له تبين ان الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصي له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوراث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت اه سم .
قوله ( وفرع شيخنا على عدم الرجوع ) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه .
سم قوله ( فتدخل في الوصية ) ويجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالإجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه .
نهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي وما دونه وقوله بالإجزاء سواء الخ أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه .
قوله ( أنه يحمل ) أي كلام الشيخ قوله ( لمالك الجيد ) أقول كلامه رحمه الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت اه .
سيد عمر قوله ( بين ما حصل له ) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا والإضمار فيما يأتي آنفا قوله ( من صبرة معينة ) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني قوله ( من صبرة معينة الخ ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه .
قوله ( ولو تلفت إلا صاعا الخ ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه .
سيد عمر قوله ( فهل يتعين للوصية الخ ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا مما لو أوصى بأحد رفيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه .
سم قوله ( صاع منها ) أي المجهولة قوله ( وعلى الأول ) وهو التعين مطلقا قوله ( الأقرب ) صفة الأول قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( أو عدمها ) لعل الأولى العطف بالواو تذكير الضمير قوله ( وهنا ) أي في الوصية قوله ( فصححناها ) أي الوصية وقوله منها أي الصبرة قول ( المتن وطحن حنطة الخ ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه .
مغني قوله ( حنطة معينة ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلي ولو أوصى له مرة قول المتن ( وبذرها ) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه .
مغني قوله ( وطبخ لحم ) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني