شرط فاسد اه ع ش قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قول المتن ( وكذا توكيل الخ ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل الخ ان مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه ع ش قول المتن ( وعرضه عليه ) أو على الرهن أو الهبة اه مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل به الرجوع بالعرض عليها اه أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف عليه قوله ( رفعه ) أي عطفا على توكيل وقوله حره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لا فادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه قوله ( بخلاف نحو تزويج ) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه زاد المغنى تنبيه هذا كله في وصية بمعين فاذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه ويأتي في الشارح مثله قوله ( لمن لم ينص له على التسري بها ) ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه .
قوله ( لما به الرجوع ) وهو الإحبال اه ع ش قوله ( ومر ) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قوله ( لان المستحق بها ) أي بالوصية قوله ( السنة الخ ) خبر أن على حذف مضاف أي منفعتها .
قوله ( وقد صرفها ) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير الوصية قوله ( بعد نصفها الخ ) أي مثلا قوله ( ولو حبسه الوارث ) أي أو غيره قوله ( السنة ) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا قوله ( أي أجرة مثله الخ ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه فاسد والواجب على الاجنبي أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو والأول في الوارث والثاني في الأجنبي محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلا وإلا فالأول والله أعلم قوله ( لإثبات الوصية ) صلة حبسه قوله ( لطلبه ) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن ( وخلط حنطة ) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه ع ش قوله ( وصى بها ) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ قوله ( منه ) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي قوله ( كذا أطلقوا الغير ) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش قوله ( ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب ) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم قوله ( كذلك ) أي خلط لا يمكن معه التمييز قوله ( وحينئذ ) أي حين التنافي قوله ( فرض ما هنا ) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير اذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أرادأ أو مساويا اه ع ش قوله ( لا يقتضي ملك المخلوط الخ ) أي كان يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه قوله ( ولا شركة ) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط الأجنبي ملكه بالموصي به من غير استيلاء عليه اه قوله ( أو وارثه )