على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله الثانية المراد به ما عدا الأولى فيشمل الثلاث بعد الأولى اه قوله ( فيتعذر التشريك ) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول بتعين التشريك وإن كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكان المحشي أشار إلى ما في عبارته من الإيهام بقوله فيه تأمل اه سيد عمر قوله ( في ذلك البحث ) أي الذي ذكره بقوله كما بحث قوله ( باحتمال إرادته ) أي الموصى له أي التشريك قوله ( فالوجه ما سبق ) هو قوله لاحتمال النسيان اه ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر قوله ( لو أوصى له ) أي لزيد مثلا قوله ( أوصى له ) أي للموصى له الأول .
قوله ( الذي يظهر العمل بالأولى ) ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانيا فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص أيضا لا محتمل لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله رحمه الله فقاعدة حمل المطلق الخ نعم لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه وليس كذلك إذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر .
قوله ( تركه ) أي الاستثناء وكذا ضمير له قوله ( سريحة في مناقضة الأولى ) وفيه نظر اه سم قوله ( محله ) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة قوله ( بالثانية ) أي بالوصية بخمسين قوله ( فيها ) أي في مسألتنا قوله ( فيما مر ) أي في شرح هذا لوارثي قوله ( فان الثانية مبطلة للأولى فاحتيط الخ ) استشكله سم راجعه قوله ( ولو أوصى بأمة ) إلى قوله ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطء قوله ( وبحملها ) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر قوله ( في الحمل ) أي دون الأم قوله ( لأنه ) أي الحمل فقط قوله ( وإنكارها ) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع قوله ( بعد ان سئل عنها ) مفهومه أنه ان ابتدأ بالإنكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها قوله ( رجوع إن كان الخ ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني قوله ( لغير غرض ) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعى رفعها والأصل عدمه أو الوارث لان اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني قول المتن ( وبيع الخ ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني .
قوله ( وتعليقه ) أي العتق بصفة قوله ( ولأنه ) أي التصرف بما ذكر قوله ( وإن لم يوجد قبول ) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه قوله ( وإن فسدا من وجه آخر ) أي كاشتمالهما على