أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده قوله ( نجزه في مرض ) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه سم أي فيما لا يتم إلا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الإعتاق كما هو ظاهر قوله ( لم يرجع ) أي لم يجز الرجوع قوله ( إلا أن الخ ) استثناء من قوله تبرع نجزه الخر قوله ( ولا يكفي عنه ) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش قوله ( أو رددتها ) إلى قوله والأوجه في المغني قوله ( سواء أنسي الخ ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسيا لها بأن يقول إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا اه سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح قوله وعلم من قولنا إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني من التردد الأول والأول من الثاني قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن التعميم بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لأنه لا يكون الخ فيه ما فيه وكذا قوله فصار الخ اه قوله ( بينه ) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى له قوله ( ما لو أوصى بشيء الخ ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بابنيتها فالوصية لزيد والأبنية بينهما اه قوله ( بأن الثاني ) أي عمرو قوله ( لقوته ) عليه للرفع والضمير فيه للوارث اه رشيدي قوله ( ومن فرق بأن الخ ) عطف على من فرق بقريب الخ قوله ( ومن فرق بأن عمرا الخ ) وفرق به كالأول المغني قوله ( لقب ) أي غير مشتق كردي وع ش قوله ( ولا مفهوم له ) أي لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه قوله ( وفيه ما فيه ) لعل وجه ما فيه أن عمرا وإن كان لقبا لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار اليه الفاضل المحشي في شرك أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا فتذكر اه سيد عمر قوله ( له مفهوم الخ ) أي لانه مشتق اه كردي قوله ( ولا أثر الخ ) مستأنف وهو في المعنى محترز قوله لوارثي اه ع ش قوله ( بما أوصيت به لعمرو ) والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي قوله ( أو أوصى بشيء للفقراء ) كان فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما علم مما مر وقد يقال من فوائده أيضا وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له في ذمة عمرو ثم وكل الموصى زيدا مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعا عن الوصية السابقة فاجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله إلى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصى بما يكون رجوعا فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضا الخ فيه نظر ظاهر قوله ( المقتضي الخ ) نعت للاحتمال اه سم .
قوله ( ومن ثم لو كان ذاكرا الخ ) أي فيما لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم يذكر زيد باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اه ع ش قوله ( ومن كون الثانية الخ ) عطف