ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه سيد عمر قوله ( ومنع التاج ) مبتدأ خبره قوله شيء انفرد به قوله ( بما لم يؤذن فيه ) ولم يؤذن إلا في الصلاة عليه وسؤال الوسيلة اه مغني قوله ( واختاره ) أي الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غير وصية وحكى الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه مغني قوله ( وإلا فلا ) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع قوله ( بسنتها ) أي الغلة بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة قوله ( أو بنفس الأرض ) عطف عن قوله بوقف أرض الخ .
قوله ( ومراده ) أي الأصبحي قوله ( قبل قوله ) أي المصنف قوله ( بأنه ) أي الإيصاء بنفس الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآتي .
قوله ( لا مكان حمل هذا الخ ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن قوله ( فراجعه ) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة تختم بها الباب الأولى رأيت بخط الكمال إسحاق نقلا عن الأصحاب أنه لو قال اعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولد أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن يبني على قبره مسجد أو قبة ونحو لك لغت وصيته انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاء اه سم .
$ فصل في الرجوع عن الوصية $ قوله ( في الرجوع الخ ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه ع ش قول المتن ( له الرجوع ) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها قوله ( وكالهبة ) عبارة المغني ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه قوله ( بل أولى ) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه ع ش عبارة الرشيدي قوله ومن ثم الخ انظر من