الخ قوله ( أي لأنه ) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة قوله ( ولان الميت الخ ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ قوله ( قوله فهو ) أي الاستماع قوله ( لا المستمع ) أي لا كالحي المستمع قوله ( وهو ) أي العمل قوله ( وإن قيل الخ ) غاية قوله ( عليهم ) أي الأموات .
قوله ( قال ابن الصلاح ) إلى قوله ومر في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى لأنه إذا قوله ( ينفع اللهم الخ ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني قوله ( أي مثله الخ ) يخدش هذا التقدير تعليله فإن الذي ثواب لقراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه سيد عمر عبارة نعم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارىء ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأنه لا يحصل للقارىء حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه قوله ( وإن لم يصرح به ) أي بالمثل قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ قوله ( فهو ) أي المثل قوله ( إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى اه قوله ( فماله أولى ) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية قوله ( ويجري هذا الخ ) ظاهر أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أو صل ثواب هذا الفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاث على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بلك عبارة القدير للكردي الخ عنه صلى الله عليه وسلم لا يصح وجعل ثواب الحج له صلى الله عليه وسلم بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه ويأتي آنفا في الشارح كالنهاية والمغني جواز اهداء ثواب القرب لنبينا صلى الله عليه وسلم قوله ( يندفع إنكار البرهان الخ ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عند تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة