يحج عنه اه .
ع ش قوله ( بأن يحمل الأول ) أي قول ابن عبد السلام قوله ( قدر أجرة المثل ) أي أو أقل المعلوم بالأولى قوله ( والثاني ) أي قول الأذرعي قوله ( فقط ) أي دون قدر الأجرة قوله ( أو شخصا لا سنة ) إلى قوله كالتطوع زاد المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى وهذا أظهر اه .
فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه .
سيد عمر قوله ( أو شخصا الخ ) أي عين قدرا أو لا قوله ( فأراد ) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه .
ع ش .
قوله ( لعصيان الميت ) أي دوامه قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه .
مغني قوله ( أخرت ) أي الإنابة قوله ( ولو امتنع ) إلى الفرع في المغني قوله ( وقد عين له قدر أو لا ) الأولى إسقاط أو لا كما في النهاية أو وقد قوله ( وفيما عين قدرا ) أي عين شخصا أو لا قوله ( حيث استأجر الخ ) أي إجارة صحيحة قوله ( من يحج عن الميت ) فرضا أو تطوعا قوله ( وحمله غير واحد الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( إلا إن رؤي الخ ) أي وإن كان وليا لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه .
ع ش قوله ( مثلا ) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة قوله ( حججت الخ ) مقول الأجير قوله ( وإن اتهم ) أي مالك النصاب في قوله أديتها قوله ( ووارث الأجير مثله ) أي فيصدق بلا يمين قوله ( لا يقبل ) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه .
فتح القدير قوله ( حلف القائل ) أي المجاعل .
قوله ( وفارقت الجعالة الخ ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه .
سم قوله ( بأنه هنا ) أي في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة قوله ( فيه ) أي الإتيان قول المتن ( وللأجنبي ) أي يجوز له اه .
ع ش قوله ( فضلا عن الوارث ) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية قوله ( ومن ثم اختص الخلاف الخ ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه .
قوله ( الحج الواجب ) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن قوله ( كحجة الإسلام ) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه .
مغني قال وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه .
قوله ( لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد اه .
مغني قوله ( في نحو القاصر ) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه اه .
قوله ( قائم مقام إذنه ) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه .
سم قوله ( ويجوز كون أجير التطوع