ما عينه المجاعل قوله ( كما لو حج عن غيره بغير عقد ) أي لو أذن الغير وذكر عوضا اه .
سم قوله ( ويكون ) أي قوله المذكور قوله ( وصايا أخر ) الأولى الإفراد .
قوله ( لأن حجة الإسلام تزاحمها الخ ) راجع المغني أو البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة قوله ( ما خصها ) فيه حذف المفعول مع حذف الجار والإيصال والأصل خصه بها قول المتن ( وإن أطلق الوصية بها ) أي حجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه .
مغني .
قوله ( ويرده ) أي تعليل القليل قوله ( الغالب ) أي التقصير قول المتن ( ويحج من الميقات ) مفرع على القولين اه .
مغني قوله ( أو أقرب منه ) عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه .
سم قوله ( أو أقرب من الثلث ) أي أو وسع الثلث أقرب من الأبعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه .
كردي قوله ( وإلا فمن الميقات ) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد والأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبله اه .
سم أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه .
قوله ( ولو قال أحجوا عني ) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلي ولو عين الأجير قوله ( وإن استأجره الوصي بدونه ) أي بدون ما عينه الموصي ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشيء لإنسان من غير سبب اه .
ع ش وقضيته أنه لا فرق بين كون الإجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع قوله ( وإن استأجره الوصي الخ ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه .
سم وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مر من عدم اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية قوله ( ومحله ) أي عدم جواز النقص قوله ( ففي الجواهر ) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه .
ع ش قوله ( أجنبيا ) يعني غير وارث قوله ( وعليه ) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ قوله ( أجرة الأجير الخ ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي وفيه وقفة بل مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عينه في القسم الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي قوله ( فقط ) أي دون من