الخ اه .
سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره قوله ( أعطيه اليوم الأول ) أي مثلا اه .
سم قوله ( وبطلت الوصية فيما بعده ) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه .
سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع قوله ( وتصح الوصية بحج ) إلى قول المتن ويحج من الميقات في النهاية قوله ( أو هما ) الأولى بهما قوله ( فيه ) أي تطوع النسك قوله ( ويحسب ) أي النسك الموصى به .
قوله ( أما الغرض ) أي الوصية بالنسك الغرض قوله ( إن كان ) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه قوله ( هذا ) أي كون الحج مما قيده به قوله ( ثلثه ) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله نعم الخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا قوله ( لو لم يف ) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني قوله ( بما يمكن الحج به ) الأخصر الأوضح بالحج قوله ( بطلت الوصية الخ ) محله في النفل أما الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه .
بجيرمي قوله ( وعاد للورثة قطعا لأن الحج الخ ) فيه وقفة لأن الإحرام من الميقات ليس من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه .
بجيرمي قوله ( لأن الحج لا يتبعض الخ ) عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه .
قوله ( فمن الميقات يحج عنه ) هذا إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال أحجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول المتن ( وحجة الإسلام الخ ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض اه .
مغني قوله ( أي في الصحة ) يرجع للنذر اه .
سم .
قوله ( وإلا ) أي بأن وقع النذر في المرض قوله ( فإن قيد الخ ) قد يغني عنه ما مر آنفا قوله ( ووفى به ) أي بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الأبعد الذي قيد به فيما يظهر وإن أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه .
سيد عمر قوله ( لم يكف ) أي في استحقاق من يحج بالشيء المعين اه .
كردي قوله ( لأن هذا عقد معاوضة الخ ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الأولى كما هو واضح سيد عمر ع ش قوله ( لأن هذا الخ ) انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه اه .
اه .
رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقدا كما مر في الشارح غير مرة قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة الخ اه .
سم قوله ( لو قال ) أي الوارث اه .
ع ش أي أو الوصي أو غيرهما قوله ( لم يستحق ) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه .
ع ش قوله ( ما عينه الميت ) أي بل