قوله ( وهو عجيب ) أي تصويب الزركشي ما ذكر قوله ( هو الأول ) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم قوله ( والأصح أنه تعتبر ) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلي أو بالمنفعة لواحد قوله ( مثلا ) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه .
قوله ( أي مع منفعته ) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته قوله ( لأنه أي الموصي حال الخ ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه .
قوله ( على آخر عمره ) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها قوله ( اعتبرت المائة كلها ) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه .
مغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كان يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه .
سم قوله ( أنهما يتهايآنها ) أي الموصى لها والوارث المنفعة قول المتن ( بها ) أي منفعة العبد اه .
مغني قوله ( لم تحسب ) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه .
قوله ( ولو أعاد الدار ) أي أحدهما أو غيرهما اه .
شرح الروض قوله ( بآلتها ) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه .
ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب .
$ فرع إذا انهدمت الدار الموصي بمنفعها $ فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى اه .
قوله ( أو أولاده ) بالجر عطفا على تربته قوله ( من ربع ملكه ) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه