والمشرك مشارك بالنصف اه .
قوله ( إذ لا حق ) إلى قوله ولو تراخى في النهاية قوله ( حينئذ ) أي في حياة الموصي قوله ( وموتهم ) أي قبله قوله ( وإن ظنه ) أي ما ذكر من الرد والإجازة ع ش قبله أي الموت قوله ( فجزم الخ ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح قوله ( ببطلان القبول ) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة قوله ( وإن بان ) أي وجود القبول بعده أي الموت اه .
رشيدي قوله ( ولو تراخى الرد ) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول قوله ( لم يرفع ) أي الرد قوله ( على خلاف المعتمد الآتي ) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي قوله ( إلا من حينه ) أي الرد قوله ( إذا صريحه ) أي إن الإجازة تنفيذ الخ قوله ( أن المملك الخ ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه .
وسم قوله ( بذلك ) متعلق بالملك والإشارة إلى الوصية والقبول .
قوله ( كالهبة الخ ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير اه .
وسم قوله ( وهذا أقرب ) أي عدم ملك الموصى له للزوائد قوله ( دون القبول الخ ) الأنسب لما بعده دون الوصية قوله ( في مبحثه ) أي القبول قوله ( فحدث له ) أي للموصي قوله ( قبل موته ) لمجرد التأكيد قوله ( فوصية لأجنبي ) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه .
ع ش قوله ( قبله ) أي الموصي قوله ( فوصية لوارث ) أي فتتوقف على الإجازة مطلقا قول المتن ( لكل وارث ) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول ( المتن وبعين الخ ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه .
وسم .
قال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه .
قول المتن ( وتفتقر إلى الإجازة ) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه .
نهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه .
قوله ( لاختلاف الأغراض ) إلى قوله حيث قال في النهاية قوله ( ولذا صحت ببيع عين الخ ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه .
ع ش قوله ( في قول الموصي ) أي في بيان حكمه قوله ( لفلان ) أي مفوض أمره له قوله ( أنه لا يأخذ الخ ) مقول قال قوله ( لأنه ) أي الفلان الوصي قوله ( ثم أحفاده الخ ) عطف على أقاربه .
قوله ( وهنا