الحق ) الأنسب لما قبله وألحق هنا قوله ( لبقية الورثة الخ ) فيه تأمل قوله ( إن بقية الخ ) خبره وله وقضيته الخ قوله ( فأولى الخ ) فيه تامل قوله ( وللموصى به ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن قوله ( لغير من هو الخ ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني قوله ( لا يبطلها الخ ) أي إما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به اه .
ع ش قوله ( فتصح الخ ) هذا التفريع فيه نظر قوله ( واللبن الخ ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه .
مغني .
قوله ( وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه .
ع ش عبارة المغني وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه .
قوله ( معجوز الخ ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه .
مغني قوله ( في الوصية باللبن الخ ) وكذا في الوصية بالصوف اه .
مغني قوله ( لو انفصل ) أي اللبن قوله ( وضمن ) ببناء المفعول قوله ( وإلا ) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا قوله ( لصحة الوصية ) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن قوله ( لأهل الخبرة ) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( ولو انفصل الخ ) أي ميتا مغني وسم قوله ( فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه اه .
ع ش قوله ( بخلاف حمل البهيمة ) أي إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه .
سم قوله ( ما نقص الخ ) أي بدله قوله ( بشيء منه ) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه .
مغني قوله ( وغيره ) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه .
ع ش قوله ( يعلم ) أي على الراجح اه .
مغني قوله ( أحلته ذكاتها ) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في قوله ( ملكه الخ ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه .
سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق قوله ( مؤبدة الخ ) أي ومقيدة مغني و ع ش قوله ( ومطلقة ) ويحمل الإطلاق على التأبيد روض ومغني و ع ش قوله ( ولو لغير الموصى له الخ ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه .
قوله ( ويمكن ) من الأفعال قوله ( صاحب الخ ) مفعوله .
وقوله ( تحصيلها ) وفاعله عبارة المغني وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقله .
قوله ( لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( وإن لم يقل ذلك ) أي إن ملكته قوله ( أو شرعا ) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه اه .
وسم قوله ( بطلت ) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه .