لما قبله للولد قوله ( ومنه ) أي التوجيه المذكور قوله ( كذا ) أي سنة مثلا قوله ( بعد موته ) متعلق بقوله خدمت قوله ( أنه الخ ) أي الأحد المخدوم قوله ( فإنه يحتاج ) أي العتق .
قوله ( قال ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى وسيأتي قوله ( قال شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( كوصية من لا يرثه ) أي لإنسان اه .
مغني قوله ( ولا يحتاج ) أي نفوذ الوصية قوله ( لا خصوص الموصى له ) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي لإعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي وسم على حج اه .
رشيدي قوله ( فلا يحتاج الخ ) أي لأنه ليس بوارث اه .
ع ش قوله ( بما ذكرته ) أي بقوله من ورثة متعددين قوله ( وصية من ليس له إلا وارث واحد ) أي لذلك الوارث الواحد اه .
وسم قوله ( فإنها باطلة ) على الأصح اه .
مغني قوله ( لتعذر إجازته الخ ) لقائل أن يقول لم أعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية وسم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد المتن بما يخرجها اه .
سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا قوله ( ولا تصح الخ ) عطف على قوله ( وسيأتي الخ ) عبارة المغني وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه اه .
وهي أحسن سبكا قوله ( ولا يضمن بها ) أي الولي بالإجازة اه .
ع ش قوله ( بل توقف ) أي الوصية اه .
رشيدي قوله ( إلى كماله ) سيأتي في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا أيضا اه .
سيد عمر قوله ( وإن استبعده ) أي الوقف قوله ( والبطلان ) عطف على الهاء في رجحه قوله ( به ) أي البطلان قوله ( فلا مساغ ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه .
قوله ( بالأصلح ) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه على الورثة كما هو ظاهر اه .
رشيدي قوله ( ومن الوصية ) إلى المتن في المغني قوله ( له ) أي للوارث قوله ( إبراؤه وهبته الخ ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي في أول الفصل الآتي اه .
ع ش .
قوله ( ولا بد لصحة الإجازة الخ ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالإبراء عن مجهول نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه وإن كانت الوصية بغير معين وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه .
قوله ( فسيأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه .
قال الرشيدي قوله ( في نصف نصيب الخ ) لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف