حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره اه .
وسم قوله ( بأن يوصي الخ ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له لأن لوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه .
قوله ( ولو عمدا ) أي تعديا اه .
مغني قوله ( باعتبار الأول ) أي بالمجاز الأولى قوله ( ضعيف ) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله ساقط اه .
ع ش قوله ( إلا إن جاز قتله ) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله قوله ( بعد القتل ) أي ولو تعديا أخذا مما مر قوله ( إلا إن جاز قتله ) أي الموصي وقوله ( بعد القتل ) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لاحمله على معصية اه .
ع ش قول المتن ( ولوارث ) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى .
وأقول قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه .
وسم قول المتن ( لوارث ) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث اه .
مغني قوله ( من ورثته متعددين ) سيذكر محترزه قول المتن ( إن أجاز الخ ) أي وتنفذ إن أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه .
بجيرمي قوله ( المطلقين ) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني قوله ( المطلقين التصرف ) نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي قوله ( وإن كانت الوصية الخ ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الإجازة وإن كانت الخ قوله ( للخبر بذلك ) عبارة المغني لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه قوله ( أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح ) قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر .
قوله ( وحيلة الخ ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث الخ قوله ( أخذه ) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة قوله ( لولده ) أي الموصي اه .
ع ش قوله ( فإذا قبل وأدى الخ ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه .
قوله ( للابن ) الأوفق