( في الوصية الخ ) متعلق بيأتي قوله ( لزمت الخ ) ويشترط قبول صاحب الدار اه .
مغني قوله ( نحو مسجد ) أي مما فيه منفعة عامة لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه .
ع ش قوله ( ورباط ) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن قوله ( إنشاء وترميما ) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة ترميما وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجد أو لو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كان كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه .
ع ش قوله ( من القاضي الخ ) أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة قوله ( ولو كان المسجد غير محتاج الخ ) فيه وقفة فليراجع قوله ( لأنها ) أي عمارة نحو المسجد قوله ( لا لمسجد سيبنى ) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه .
رشيدي قوله ( على قياس الخ ) راجع على الاستثناء فقط وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه قوله ( مر آنفا ) أي في شرح أن يتصور له الملك .
قوله ( ويصرفه الناظر الخ ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم اه .
ع ش قوله ( وهي للكعبة الخ ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه .
ع ش .
قوله ( ما وهي من الكعبة ) أي سقط منها اه .
ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه .
قوله ( في الأول ) وهو الوصية للكعبة قوله ( وللرحم الخ ) أي والوصية للحرم قوله ( مصالحهما ) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم وسم والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه .
سيد عمر عبارة الكردي قوله ( وللحرم فيدخل فيها مصالحهما ) أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه .
قوله ( لضريح متعلق ) بضمير صحتها قوله ( قبره ) إظهار في مقام الإضمار قوله ( ومن يخدمونه ) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه اه .
وسم قوله ( أو يقرؤون عليه ) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارىء وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه .
ع ش قوله ( للشيخ الفلاني ) أي أو للنبي صلى الله عليه وسلم اه .
ع ش قوله ( ولم ينو ضريحه الخ ) وتعلم بإخباره اه .
ع ش قوله ( فهي باطلة ) شمل قوله ( ولم ينو الخ ) ما لو أطلق وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا وتحمل على عمارته ونحوها اه .
ع ش قوله ( لا بنحو مصحف ) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع اه .
ع ش .
قوله ( لا بنحو مصحف ) كالعبد المسلم قول المتن ( وكذا حربي ومرتد ) أي معينين اه .
مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم قول المتن ( وقاتل في الأظهر ) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الأمر إلى