البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك الخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع اه .
قوله ( تعين له الخ ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال اشتر به عمامة مثلا اه .
قوله ( ويتولاه ) أي الصرف الوصي الخ ولو توقف الصرف على مؤنة أو كان مما يخل بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بهما أحد فالذي يظهر لي إنها تتعلق أي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة فالأقرب أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات والأحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل وسم على حج اه .
ع ش قوله ( أو مأمور أحدهما ) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه .
قوله ( كان ما بقي لمالكها ) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه .
وسم قوله ( ويشترط الخ ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه .
.
قوله ( قال الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وأن لا تكون الخ ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة قوله ( كقطع الطريق الخ ) عبارة النهاية كغرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل اه .
قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) هو الوجه وسم و ع ش قوله ( توقف البطلان الخ ) خبر وقياس الخ قوله ( على قوله ليقطعها الخ ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا وعليه فلو اختلف الوارث والموصي له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه .
سيد عمر قوله ( بخلافها فيها ) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام قوله ( فيه إعانة على معصية ) الإعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها لعمل مباح اه .
وسم .
قوله ( ويظهر أنه يأتي الخ ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه .
وسم قوله ( ما ذكر ) أي في الوصية لعلف الدابة قوله