بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه قوله ( بالنظر للحساب ) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه مغني قوله ( إذ هو ) أي إرثهم قوله ( فإنه ) أي إرث البنين قوله ( في الأول الخ ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية قوله ( وهو عصبة الخ ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهم جملة حالية قول المتن ( إرثه ) أي الميت الثاني قوله ( غيرهم ) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة قوله ( فيه ) أي الإرث قوله ( ونصيب الميتة ) أي الثانية قول المتن ( بينهما ) أي نصيب الثاني ومسألته اه رشيدي قوله ( وأم أم ) عطف على أخت قوله ( وعن شقيقتين ) ولم ترثا في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الأولى من أولاد الأم جمعا لا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه قوله ( وتصح من اثني عشر ) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة قوله ( نصف مسألتها ) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر قوله ( وللوارثة ) أي الجدة الوارثة .
قوله ( في واحد ) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى قوله ( ولا يأتي هنا ) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته التماثل والتداخل أي لأنه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن ( كلها فيها ) أي كل المسألة الثانية في الأولى قوله ( صحتا ) أي المسألتان اه مغني قوله ( جميع المسألة الخ ) نشر على غير ترتيب اللف قوله ( إن تباينا ) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى قوله ( هم الباقون ) أي الأم والثلاثة إخوة قوله ( تصح من ثمانية عشر ) من ضرب ثلاثة عدد الإخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة قوله ( سهم في ثمانية عشر ) أي بثمانية عشر اه مغني قوله ( واحد في ثلاثة ) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه قوله ( في واحد ) وهو نصيب الميتة من الأولى قوله ( فإذا مات الخ ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل .
( تم الجزء السادس من حواشى تحفة ابن حجر يليه الجزء السابع أوله كتاب الوصايا ) | 7