تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاث تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وإخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه قوله ( تصح من ثمانية عشر ) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر قوله ( للتوافق في أحدهما مع التداخل ) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما قوله ( وقسيميهما ) وهما التداخل والتباين اه ع ش .
قوله ( وتصح من ستة وثلاثين ) إذ بين كل من السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الإخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه ع ش قوله ( وتصح من اثنين وسبعين ) من ضرب ستة في اثني عشر اه سم عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه قول المتن ( على ذلك ) أي أربعة أصناف اه مغني قوله ( في غير الولاء ) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغني قوله ( ولا تعدد فيهم ) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ( والباقي ) وهو ستة قوله ( جزء سهمها ستة ) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست .
قوله ( فتصح من ثمانية وسبعين ) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة ( فرع في المناسخات ) قوله ( لغة ) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها قوله ( الإزالة ) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله اه مغني قوله ( والنقل ) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي قوله ( هنا ) أي في عرف الفرضيين قوله ( أن يموت الخ ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب اه بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه قوله ( والمعنى اللغوي ) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الإسلام لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه قوله ( قد تناسخته الخ ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه ع ش قوله ( من عويص )