سهمان الخ قوله ( ومنها ) أي من الستة الحاصلة بالضرب قوله ( وكزوج الخ ) أي ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر قوله ( ويحتمل عود الضمير الخ ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه قوله ( توافق واحد ) أي صنف واحد اه ع ش قوله ( في الأولى ) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط قوله ( فهذه ) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ قوله ( إما أن يوافق كل الخ ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر قوله ( وفي كل منها ) من هذه الأحوال الثلاثة قوله ( وقسيماهما ) وهما التماثل والتباين قول المتن ( ثم إن تماثل عدد الرؤوس ) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه مغني قوله ( في تلك الأحوال ) أي الثلاثة قول المتن ( وإن تداخلا ) أي العددان اه مغني .
قوله ( أو الوفق أو الكل ) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم اه سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه قوله ( أو حاصل كل ) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه سم قوله ( جزء السهم ) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه بالعول اه شنشوري قوله ( تلك الأحوال الاثني عشر ) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله ( منها الخ ) أي الأمثلة .
قوله ( للتوافق مع التماثل ) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان الخ أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب يرد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى ثلاث والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح اه قوله ( ومنها للتباين الخ ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما