مباينهما قوله ( وهو ) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد .
قوله ( إلى هذا الفرق ) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن ( كثلاثة وأربعة ) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه مغني وكذا كل عددين متواليين متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه ابن الجمال قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل قوله ( متوافقان بأجزاء الخ ) أي مشتركان في جزء من الأجزاء اه بجيرمي عن الحلبي قوله ( توافق بالأثلاث ) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالأثلاث قوله ( بالمعنى اللغوي ) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية قوله ( ولا تداخل ) جملة حالية عبارة ابن الجمال حيث لا تداخل اه قوله ( هنا ) أي في قوله والمتداخلان متوافقان قوله ( مطلقة الخ ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه وهي أخصر قوله ( بغير التباين ) عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه قوله ( السابقين ) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا الخ قوله ( حقيقة ) أي بالمعنى السابق قوله ( لأن شرطه ) أي التوافق بالمعنى السابق قوله ( أن لا يفنيهما ) أي العددين المتوافقين قوله ( إلا ثالث ) أي عدد ثالث ( فرع في تصحيح المسائل ) قوله ( ولتوقفه ) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ قوله ( تلك الأحوال الخ ) أي التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله ( وطأ ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة قوله ( وجعل الخ ) استئناف قوله ( ترجمة له ) أي للتصحيح قوله ( ولكون القصد الخ ) متعلق بقوله سمي الخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه قوله ( به ) أي تصحيح المسائل اه مغني قوله ( لكل ) أي من المستحقين وقوله من الكسر متعلق بقوله سلامة الخ قوله ( كزوج وثلاثة بنين ) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن ( على صنف ) ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة اه ابن الجمال قول المتن ( بعدده ) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن ( فإن تباينا الخ ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال قوله ( كزوجة الخ ) أي مثالها بلا عول كزوجة قوله ( وكزوج الخ ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها .
قوله ( ومنها ) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد اه مغني .
قول المتن ( وإن توافقا ) من التوافق التداخل كما مر اه سم قوله ( كأم الخ ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام