مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي الاثنان فتعطي البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحد فيكمل للبنت تسعة والأم ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه قوله ( يضرب في الستة الخ ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف قوله ( إن الرد ضد العول الخ ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني قوله ( إرثا ) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر قوله ( عصوبة ) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه سم قوله ( عصوبة ) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن الإرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعي فيه القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه ابن الجمال قوله ( ولو غنيا ) وقيل يختص به الفقراء منهم اه مغني قوله ( للحديث الصحيح الخال الخ ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لإثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل قوله ( وفي إرثهم ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت قوله ( وفي إرثهم ) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة قوله ( ومذهب أهل التنزيل ) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة .
قوله ( بأن ينزل الخ ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه قوله ( فيجعل ولد البنت الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه سيد عمر قوله ( وبنتا الأخ والعم كأبيهما ) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه رشيدي قوله ( والعمة ) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم اه سيد عمر قوله ( المال بينهما الخ ) عبارة