المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه قوله ( أرباعا ) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه ع ش .
قوله ( على حسب إرثه منه ) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه قوله ( إلا أولاد الخ ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الأم فإنهم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الأم ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الأم وخالات منها نزلوا منزلة الأم فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية .
تنبيه وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الأم والخالات منها يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الانثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه بحذف وفي سم ما يوافقه .
قوله ( منها ) أي الأم قوله ( فبالسوية ) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اه ع ش قوله ( أبوها ) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب اه ع ش قوله ( وجريت عليه ) أي ما في الروضة وغيرها قوله ( آنفا ) أي في قوله والعمة كالأب قوله ( وحينئذ فالمال كله للعمة الخ ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه ابن الجمال قوله ( شرعا ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات الإخوة قوله ( شرعا الخ ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ ( قول المتن من الأقارب ) بيان لمن الخ ( قول المتن وكل جد وجدة ساقطين ) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف الجد الساقط على أبي الأم من عطف العام على الخاص اه ابن الجمال قوله ( وإن عليا ) الأنسب علوا لأن علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه ع ش قوله ( هؤلاء الخ ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه قوله ( مطلقا ) أي لأبوين أو لأب أو لأم قوله ( غير الإخوة الخ ) نعت لذكور قوله ( ذكرن في بنات الإخوة ) أي وفهمن بالأولى من وبنو الإخوة للأم قوله ( لأن الأم تدلي الخ ) فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه وهي ظاهرة .