عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير قوله ( الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء قوله ( كما لو فقد الأهل ) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي قوله ( تخير الخ ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي من بيده المال قوله ( لأمين عارف ) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح قوله ( صرفه فيها ) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع قوله ( بل الظاهر وجوبه ) أي بشرط سلامة العاقبة اه شيخنا قوله ( على ما فيه ) أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم قوله ( إجماعا ) إلى المتن في النهاية والمغني .
قوله ( ومن ثم ترث الخ ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش قوله ( بعمومة أو خؤولة ) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الإسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الإسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه قوله ( على ضعف فيه ) أي لأنه مصدر مقرون بأل اه سم قوله ( بنسبة فروضهم ) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم قوله ( طلبا للعدل ) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه سيد عمر قوله ( فللبنت وحدها الكل الخ ) الأولى أن يقول فللبنت مع الأم الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية قوله ( فاجعلها ) أي الأربعة قوله ( واقسمها ) أي الأربعة بينهما أي البنت والأم .
قوله ( ويصح أن تقول يبقى الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر