( استئناف الخ ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض قوله ( لفساد العطف ) أي على قوله لا يورث الخ قوله ( بإيهامه التناقض ) أي لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش قوله ( بإيهامه التناقض ) وقد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالإيهام الإيقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض المظنون قوله ( وهو الكل ) إلى قوله وما أوهمته في المغني قوله ( في الأول ) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق قوله ( المستقر من المذهب ) أي فيما بين الأصحاب اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا قوله ( ومتقدميهم ) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه مغني قوله ( وبه ) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ قوله ( تخصيصه ) أي المصنف الرد قوله ( وقد يجاب الخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر قوله ( بأنه الخ ) أي المصنف قوله ( أكثرهم ) أي المتأخرين قوله ( عليه ) أي الرد قوله ( ومن هذا ) أي الجواب قوله ( أو بعض شروط الإمامة ) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال قوله ( فيهم أو في بيت المال ) أو لمنع الخلو سيد عمر قوله ( فإذا تعذر ) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض قوله ( لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من المباينة قوله ( ولا غرض هنا ) أي في الميراث اه مغني .
قوله ( دون الإرث ) فيه تردد فقد ورد أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( وما أوهمته عبارته من أنه الخ ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الإيهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح اه وهي ظاهرة قوله ( صرفه لقاضي البلد الخ ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير