الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والأم في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه ابن الجمال بأدنى تصرف قوله ( أو وهو ) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر قوله ( من اثني عشر ) لكل من الأب والأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والأم في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه ابن الجمال قوله ( وهؤلاء أولاده الخ ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه رشيدي قوله ( إذ هو ) أي ذو الآلتين قوله ( وإشكاله ) لا حاجة إليه قوله ( ثقبة ) أي لا تشبه واحدة من الآلتين اه ابن الجمال قوله ( ولا يعمل بواحدة الخ ) أي لعدم إمكان ما شهدت به قوله ( فعن النص الخ ) جواب لو أقام الخ قوله ( وعليه الخ ) أي النص قوله ( اجتماع الكل ) أي كل الرجال وكل النساء اه ابن الجمال قوله ( فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوجين قوله ( وأولادها ينازعون في ثمن ) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه سم قوله ( فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة قوله ( فيعطي ) أي الزوج وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن قوله ( ويقسم الباقي بين الأولاد الخ ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( الباقي الخ ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه سم أقول والأنسب الأخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه قوله ( وقال الأستاذ الخ ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا قوله ( بينة الرجل أولى ) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه ع ش .
قوله ( لأن الولادة صحت الخ ) مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه وهو واضح اه ابن الجمال قوله ( بطريق المشاهدة الخ ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه سيد عمر قوله ( وهو وجيه ) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه سم قوله ( أي الورثة ) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله