قوله ( أي الذكور ) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن قوله ( أي الذكور ) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه مغني ( قول المتن وإن سفل ) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها اه وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لأم وقول المتن وابنه أي ابن االأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الأم أي شقيقا أو لأب وقول المتن إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه ابن الجمال قوله ( ومن يدلي به الخ ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه قوله ( ومن يدلي بها الخ ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه قوله ( ومن يدلي بها الخ ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شيء من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه مغني قوله ( لأن من بقي محجوب الخ ) فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه ابن الجمال .
قوله ( ويصح أصلها من اثني الخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي اه قوله ( من اثني عشر ) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه قوله ( لأن غيرهن محجوب الخ ) فالجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه ابن الجمال قوله ( ويصح أصلها من أربعة الخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ قوله ( من أربعة وعشرين ) للأم السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والأم وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه قوله ( أو اجتمع كل الخ ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه سيد عمر قوله ( لإيهام هذا ) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه قوله ( دون ذاك الخ ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه سم .
قوله ( لشهرته ) أي لفظ الأبوين في الأب والأم فلا يتوهم إرادة الأب والجد اه سيد عمر قوله ( لحجبهم من عداهم ) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه سيد عمر قوله ( ثم هي ) أي المسألة قوله ( والميت ذكر ) جملة حالية قوله ( من أربعة وعشرين ) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب