( ووجوب الترتيب الخ ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بإن وصول كل إلى حقه فليتأمل وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم اه ابن الجمال .
قوله ( فلو دفع الوصي الخ ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر قوله ( عنها ) أي التركة قوله ( على ما يأتي ) أي من بيان الأنصباء قوله ( يعني أنهم ) تفسير للمتن قوله ( حينئذ ) أي بعد وفاء الدين قوله ( لا يمنع الإرث الخ ) أي وإنما يمنع التصرف قوله ( كما مر ) أي في أواخر الرهن اه سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه قوله ( إنه ) أي الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت قوله ( المعينة ) أي الوصية المعينة قوله ( ملكها ) أي الوصية يعني الموصي به قوله ( فهي ) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت قوله ( في عين الأول ) متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة قوله ( وثلث الثاني ) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة قوله ( لا قبله ) أي قبل القبول قوله ( فيه ) أي فيما قبل القبول قوله ( محل تأخر ) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق قوله ( إذا لم يتعلق الخ ) خبر قوله محل تأخر الخ قوله ( بغير حجة الخ ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم قوله ( وإن كانت من غير الجنس ) أي كشاة في خمسة من الإبل اه ع ش قوله ( لما مر ) أي في باب الزكاة قوله ( إن تعلقها ) أي الزكاة قوله ( من غيرها ) أي غير عين تعلق بها الزكاة قوله ( مات عنها ) أي الشاة قوله ( لم يقدم ) أي المستحق وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافص أي يربع الخ قوله ( فتؤخر ) أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق قوله ( كما ) المناسب وما قوله ( فما قبله ) أي كالزكاة قوله ( إنه الخ ) بيان لظاهره قوله ( كما مر ) أي بقوله الواجبة فيها الخ قوله ( ففيه ) أي في المتن قوله ( وأما مراد به المال ) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام قوله ( فإذا تعلق الخ ) الفاء تفصيلية قوله ( قدم المجني عليه ) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه ابن الجمال قوله ( والرهن يتعلق الخ ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه سيد عمر .
قوله ( أو بذمته مال ) كما لو