فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه ( قول المتن ديونه ) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فتستأتي نهاية ومغني قوله ( مقدما إلى قوله إن أخذ ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور قوله ( كزكاة وكفارة وحج الخ ) أما بعد هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة اه ع ش قوله ( أو قبلها ) لا حاجة إليه قوله ( وما ألحق بها الخ ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية قوله ( وعكسه الخ ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما قوله ( لحث الورثة الخ ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم الخ متعلق بالحث قوله ( بعد الدين ) أي كما نبه عليه المصنف ثم مغني ونهاية قوله ( إن أخذ ) راجع لما قبله قوله ( فلا تقتضي الخ ) الأولى ترك التفريع عبارة المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره في باب الوصية اه قوله ( أحد ) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى إرجاع ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت .
قوله ( بأن نفوذها ) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه ع ش .
قوله ( صورة يتساوى الخ ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه سم وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الإرشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعا أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصي له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه قوله