اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه قوله ( بعده ) أي الرهن قوله ( أو آثر به ) أي الراهن بالرهن قوله ( إن أقبضه له الخ ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا يقدم اه سيد عمر قوله ( حقه ) أي المرتهن قوله ( الذي مر ) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه سم قوله ( بينها ) أي حجة الإسلام .
قوله ( إلى إخراجه ) أي الحق من العين قوله ( من مثلهم ) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله ( المذكورة ) أي في المتن قوله ( وبتسليمه ) أي ما قاله البعض قوله ( فالاستثناء ) أي في قوله إلا لضرورة اه سم قوله ( حينئذ ) أي حين الضرورة قوله ( ويظهر الخ ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب الترتيب الخ فراجعه اه قوله ( لأن الدم الخ ) قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة قوله ( ولأنه يصدق الخ ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه ابن الجمال قوله ( بثمن في الذمة ) إلى قوله وقد بينت في النهاية ( قول المتن إذا مات المشتري مفلسا ) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال قوله ( بثمنه ) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ويفوز به اه ابن الجمال قوله ( ولكون الفسخ الخ ) جواب عن استشكال السبكي لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والإمداد قوله ( من حينه ) أي الفسخ وكذا ضمير به قوله ( حق لازم ) أي ككتابة .
قوله ( وكتأخير فسخه الخ ) يفيد أنه فوري اه سم أي كما صرح به الإمداد والنهاية قوله ( وإن تعلق ) أي حق الغرماء اه سم قوله ( لأنه لم يخرج الخ ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في الرهن والمبيع قوله ( فالذي يظهر الخ ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ