أي المستغني قوله ( إلا بعد تحقق الموت ) أي بإخبار نحو معصوم اه ع ش قوله ( بلا تبين الخ ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه .
قوله ( في شرح الإرشاد الخ ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الأوجه الخ انتهى اه سم عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه بحذف ( قول المتن بمؤنة تجهيزه ) ولو كافرا نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه ابن الجمال قوله ( حيث لا زوج الخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل اه زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه قوله ( ثم تجهيز ممونه ) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه قوله ( بهما ) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير قوله ( وإن خالف الخ ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره اه .
قوله ( وفي اجتماع ممونين الخ ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة