قول المتن فرده من أقرب الخ من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف اه سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره على المحل .
قوله ( بخلاف ما إذا ماتت الدابة الخ ) أو أنكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال ع ش قوله م ر مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا اه قوله ( والمالك حاضر ) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن الخ أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليم الحمل له بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل مع تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ فقوله ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه سم بحذف قوله ( تسليمه للسيد ) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل يوم إلى سيده أو لا بد من تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الأول وقوله ( أو في ملكه ) كأن يعلمه في بيت السيد اه ع ش قوله ( لأنه إنما يستحق ) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله أو جنسه قول المتن ( إذا أنكر شرط الجعل ) بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك اه مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو