شرطته في عبد آخر اه قول المتن ( أو سعيه في رده ) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه نهاية قوله ( والراد الخ ) عطف على قوله الجاعل قوله ( أو في قدر العمل ) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط اه ع ش نهاية .
قوله ( بعد الفراغ وكذا الخ ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما اه وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله قوله ( أي إن كان الخ ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشيء عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه اه وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شيء أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه بأدنى قوله ( بشرطه ) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد .
قوله ( ولو أكره ) إلى الكتاب في النهاية قوله ( ولو أكره مستحق الخ ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم