ما اقتضاه المتن قوله ( وقال الماوردي الخ ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني اه نهاية قوله ( والذي يتجه الأول ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( بالثاني ) أي النداء الثاني وقوله ( استحقه ) أي مسمى الثاني قوله ( أو في الأثناء ) أي سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله قوله ( وكان القياس الخ ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه سم قوله ( منه ) أي مسمى الثاني قوله ( بعده ) أي بالعلم بالنداء الثاني قوله ( بأنه ) أي العامل ( لم يلتزم شيئا ) أي من أحكام النداءين قول المتن ( ولو مات الآبق الخ ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه مغني قوله ( أو تلف المردود الخ ) .
$ فرع لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به $ كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( أو تلف المردود ) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر وقوله ( أو مات المالك قبل تسلمه ) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية كذلك قوله ( قبل تسلمه ) راجع لكل من الموت والتلف قوله ( أو غصب كذلك ) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني قوله ( فاحترق ) أي وهو في يده أي الخياط اه ع ش قوله ( ولم يوجد ) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع قوله ( ولو لم يجد ) أي العامل قوله ( سلمه للحاكم ) واستحق الجعل اه نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش قوله ( بعد ذلك ) أي التسليم للحاكم والإشهاد عند فقده قوله ( ويجري ذلك ) أي عدم لزوم شيء للعامل عند نحو موت الآبق قوله ( ومحله ) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح قوله ( ومحله ) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني قوله ( حيث لم يقع العمل مسلما ) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض العمل وأمره به اه ع ش قوله ( كأن مات الخ ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه نهاية قوله ( حر ) سيذكر محترزه قوله ( لما تقرر أن العمل الخ ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف المشروط انتهى اه نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه قوله ( إذا هرب من الأثناء ) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في