ارتضى المغني بهذا الفرق قوله ( بأن العامل ) أي أو وارثه قوله ( تمم العمل بعده الخ ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه رشيدي قول المتن ( وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل ) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني قوله ( وأن يغير ) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني قوله ( وأن يغير جنسه ) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه مغني قوله ( إذا وقع التغيير ) أي بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع قوله ( مطلقا ) أي أتم العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به قوله ( وعمل الخ ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن ( وجوب أجرة المثل ) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر اه شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل قوله ( لجميع عمله ) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه سم قوله ( ومحل قولهم الخ ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه قوله ( وذلك ) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر قوله ( وقول المتن الخ ) أي المتقدم وقوله ( يرده ) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه سم قوله ( فاندفع قوله إن العقد الأول باق ) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه سم قوله ( وألحق بذلك ) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير قوله ( المذكور ) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا الخ قوله ( فإن عمل الخ ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه قوله ( في هذه ) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل وقوله ( عالما بذلك ) أي بالتغيير قوله ( ما اقتضاه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية .
قوله ( ما اقتضاه المتن ) من أين هذا الاقتضاء اه سم عبارة النهاية ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ قوله ( من أن له الخ ) جواب لو فكان الصواب فله الخ قوله ( هو ) أي