وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ اه ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل قوله ( قال الإسنوي الخ ) عبارة شرح الروض قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه .
قوله ( فإنه يستحق المشروط ) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه قال ع ش قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافا لحج اه وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق الماوردي والروياني اه قوله ( ولو بإعتاق المردود مثلا ) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له اه نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه قوله ( لما مضى ) كذا في النهاية والمغني قوله ( فلم يفوت ) ببناء المفعول قوله ( ورجع ببدله ) وهو أجرة المثل نهاية ومغني قوله ( ولو حصل الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني الخ اه قوله ( ثم منعه الخ ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ قوله ( واستشكل ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( إذا مات أحدهما الخ ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( أو وارث العامل الخ ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني قوله ( ثم رأيت شارحا الخ ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه سم .
قوله ( فرق بأن الخ )