الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن ( ولا شيء للمشارك الخ ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة الخ اه وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه قوله ( أي في حال مما ذكر الخ ) نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه له اه مغني قول المتن ( ولكل منهما الخ ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية .
قوله ( رده ) أي العقد قوله ( ثم هو ) أي فسخ العامل قوله ( لا يتأتى إلا في المعين ) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه قوله ( بعده ) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه قول المتن ( فإن فسخ ) ببناء المفعول نهاية ومغني قوله ( من المالك أو الملتزم ) كان الأولى الاقتصار على الملتزم قوله ( القابل للعقد ) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه سم قوله ( أو العامل ) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه ع ش قوله ( وقد علم لعامل الخ ) مفهومه قوله أما إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن ( أو فسخ العامل ) شمل كلامهم الصبي اه نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن ( فلا شيء له ) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه مغني قوله ( وإن وقع ) إلى قوله أما إذا في النهاية والمغني إلا قوله كأن شرط إلى لأنه .
قوله ( وإن وقع العمل مسلما ) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض