أي وأداء الوظيفة .
قوله ( أخذه ) أي السبكي قوله ( وقضيته ) أي كلام الزركشي قوله ( وقضية كلام الأذرعي خلافه ) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه أقول لا يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران قوله ( وعليه ) أي على هذا الاستثناء المتجه قوله ( صار الخ ) أي المستنيب قوله ( ويؤخذ ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل .
قوله ( إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه ع ش .
قوله ( قال غيره ) عبارة المغني قال ابن شهبة اه قوله ( في غير الأتراك ) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال قوله ( فيها ) الأولى التذكي قوله ( بجعل الخ ) متعلق بقصد وقوله ( أو لنفسه الخ ) عطف على للمالك وقوله ( أو لم يقصد الخ ) عطف على قصد قوله ( وهو ) أي القسط وقوله ( إن قصد ) أي المشارك ش اه سم قوله ( وثلاثة أرباعه الخ ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف