أي غالبا اه مغني قوله ( فلم يقصر لفظه الخ ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب اه قوله ( من كلامهم هنا وفي المساقاة ) عبارة المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه قوله ( جواز الاستنابة الخ ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه نهاية وسيأتي ما فيه قوله ( وسائر الوظائف القابلة الخ ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه اه ع ش .
قوله ( مثله أو خيرا منه ) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي باعتبار المقصود من الوظيفة انتهت اه ع ش قوله ( ويستحق المستنيب كل المعلوم ) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لا شيء له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركه بمسجد ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه ع ش قوله ( وضعف ) أي السبكي قوله ( المستنيب ) وقوله ( والنائب ) بدل من قوله واحد منهما بدل مفصل من مجمل قوله ( ورد عليه ) أي على السبكي وقوله ( ذلك ) أي أخذه المذكور قوله ( لا كل أرباب الخ ) عبارة المغني لأرباب الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الأعصار اه قوله ( واستنابة من الخ ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه قوله ( بنزر يسير ) متعلق بالاستنابة أي بشيء قليل ففي النزر تجريد بياني لأنه في الأصل بمعنى القليل كاليسير .
قوله ( ويرد الخ ) أي الأذرعي ( بأنه ) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اه رشيدي قوله ( والزركشي الخ ) عطف على الأذرعي قوله ( بشرط الحضور )