قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه قوله ( بذلك ) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة قوله ( وألحق الزركشي بذلك ) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد الخ .
قوله ( فيستحق قسط ما حضر الخ ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الإرصاد انتهى اه قوله ( لتفاصل الأيام ) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه قوله ( ثم إن عين لذلك حد الخ ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه قوله ( وإلا فأجرة المثل ) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر قوله ( ولو جاعله على رد عبيد الخ ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ قوله ( أي بالقيدين المذكورين ) أي بقوله وقيده شارح الخ قوله ( أو لا وقد عمهما النداء ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شيء للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن قوله ( أو ثلاثة فكذلك ) يغني عنه قوله المار مثلا قوله ( إذ لا ينضبط )